# الفصل 12

من [ظهير شريف رقم 1.70.200 بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع مدونة لرموز المملكة وشعاراتها](https://madda.ma/ar/dahir-1-70-200)

الجزء الثالث: المخالفات والعقوبات

إن استعمال أحد الرموز أو الشعارات المقيد بالسجل الرئيسي لمدونتها في العلامات سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة يتوقف على إذن من الرئيس الأعلى للشعارات والرموز.

ويمنع مسك المنتوجات كيفما كان نوعها وكذا عرضها للبيع أو بيعها لأغراض تجارية أو صناعية إذا كانت تحمل كعلامة للصنع أو للتجارة برسم أحد الشعارات أو الرموز المقيد في السجل الرئيسي للمدونة ولم يؤذن في استعماله طبقا لمقتضيات المقطع السابق.

ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و 10.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


> الإحالة: الفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.70.200 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-70-200/12
> - المادة: الفصل 12
> - النص: ظهير شريف رقم 1.70.200 بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع مدونة لرموز المملكة وشعاراتها
> - الرقم: 1.70.200
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.70.200%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%88-1784114513750.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
