# الفصل 20

من [ظهير شريف رقم 1.70.207 بمثابة القانون التنظيمي للمالية](https://madda.ma/ar/dahir-1-70-207)

الجزء الثالث: تنفيذ قانون المالية

بصرف النظر عن الاستثناءات التي يمكن إدخالها على مبدأ اعتبار السنة بموجب المرسوم المنصوص عليه في الفصل 23 فإن النفقات لا يمكن رصدها والأمر بدفعها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة ولا يمكن تغيير هذه الاعتمادات إلا بموجب قانون مالي ماعدا في حالة استثناء تبرره ضرورة ملحة ذات صبغة وطنية، غير أن قانونا ماليا يتعلق بالمصادقة على هذه الاعتمادات يودع في هذه الحالة على الفور أو عند افتتاح أقرب دورة لمجلس النواب.

وخلافا لمقتضيات المقطع السابق، فإن النفقات المتعلقة بتأجير الموظفين المحدد عددهم في الميزانية يمكن أن تتجاوز عند الحاجة المبالغ المرصودة المقيدة في العناوين المتعلقة بها على أن تسوية هذا التجاوز في الاعتمادات تباشر في نهاية السنة عن طريق الاقتطاع من الاعتمادات المقيدة في باب «النفقات الطارئة» المشار إليه في المقطع التالي.

ويفتح باب خاص غير مخصص بأية مصلحة لتسديد النفقات الطارئة فيما يتعلق بنفقات التسيير.

ويمكن أن تباشر اقتطاعات من هذا الباب أثناء السنة إما للقيام بواسطة اعتماد إضافي بتغطية العجز في المبالغ المرصودة للمصالح وإما للقيام بواسطة اعتماد فوق العادة بمواجهة الحاجيات المستعجلة التي تستلزم توسيع نطاق مصلحة ما إلى ما وراء الحدود المقررة عند وضع الميزانية.

ولا يمكن أن ترمي هذه الاقتطاعات أبدا إلى إحداث مصلحة جديدة.

ويؤذن في الاقتطاعات المذكورة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية.


> الإحالة: الفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.70.207 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-70-207/20
> - المادة: الفصل 20
> - النص: ظهير شريف رقم 1.70.207 بمثابة القانون التنظيمي للمالية
> - الرقم: 1.70.207
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.70.207%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1753693759330.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
