# الفصل 21

من [ظهير شريف رقم 1.70.207 بمثابة القانون التنظيمي للمالية](https://madda.ma/ar/dahir-1-70-207)

الجزء الثالث: تنفيذ قانون المالية

إن التخطيطات التي يصادق عليها مجلس النواب عملا بالفصل 49 من الدستور لا يمكن أن تترتب عنها التزامات للدولة إلا في نطاق الحدود المعينة في قانون مالية السنة.

ويمكن أن تشتمل المبالغ المرصودة المخصصة بنفقات الاستثمار على ترخيصات في البرامج واعتمادات للأداء.

وتؤلف الترخيصات في البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للوزراء في رصدها لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها في القانون، وتبقى هذه الترخيصات صالحة دون تحديد في المدة إلى أن يقع إبطالها، وتمكن مراجعتها لاعتبار تغييرات تقنية أو تغييرات في الأثمان. وتخصم مبالغ هذه المراجعات على وجه الأسبقية من الترخيصات في البرنامج المفتوحة وغير المستعملة أو عند عدمها وعلى وجه الأسبقية من الترخيصات في البرنامج الجديدة المفتوحة بموجب قانون مالي.

ويمكن أن يتخذ مرسوم باقتراح من وزير المالية أثناء السنة لوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا اقتضت الظروف الاقتصادية أو المالية ذلك.


> الإحالة: الفصل 21 من ظهير شريف رقم 1.70.207 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-70-207/21
> - المادة: الفصل 21
> - النص: ظهير شريف رقم 1.70.207 بمثابة القانون التنظيمي للمالية
> - الرقم: 1.70.207
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.70.207%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1753693759330.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
