# الفصل 6

من [ظهير شريف رقم 1.70.207 بمثابة القانون التنظيمي للمالية](https://madda.ma/ar/dahir-1-70-207)

الجزء الأول: تقديم القوانين المالية والتصويت عليها

لا تشتمل الحسابات الخصوصية إلا على الأصناف التالية:

- 1- الحسابات المرصودة لأمور خصوصية؛
- 2- حسابات العمليات البنكية والتجارية؛
- 3- حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية؛
- 4- حسابات الانخراط في المنظمات الدولية؛
- 5- حسابات العمليات النقدية؛
- 6- حسابات استثمار الأموال؛
- 7- حسابات القروض؛
- 8- حسابات التسبيقات؛
- 9- حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة.

ولا يمكن إحداث حسابات خصوصية جديدة إلا بموجب قانون المالية. وينص هذا القانون على مداخيل هذه الحسابات ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن خصمها من هذه الحسابات. غير أنه يمكن في حالة الاستعجال والضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية، ويجب أن تدرج هذه الحسابات الخصوصية الجديدة في أقرب قانون للمالية.


> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.70.207 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-70-207/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف رقم 1.70.207 بمثابة القانون التنظيمي للمالية
> - الرقم: 1.70.207
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.70.207%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1753693759330.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
