# الفصل الثاني

من [ظهير شريف رقم 1.70.227 يتوقف بموجبه على رخصة إدارية كل إحداث أو توسيع لمغارس الحوامض في بعض المناطق](https://madda.ma/ar/dahir-1-70-227)

يمنح الوزير المكلف بالفلاحة الرخصة أو يرفضها بعد استشارة مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي أو رئيس المصالح الإقليمية الذي توجد في دائرة نفوذه المغارس المقصودة وكذا السلطة الإدارية الإقليمية المعنية بالأمر.

ويمكن أن تسحب الرخصة إذا لم تغرس الأشجار في الأرض الممنوحة من أجلها هذه الرخصة في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ تسليمها.


> الإحالة: الفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.70.227 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-70-227/2
> - المادة: الفصل الثاني
> - النص: ظهير شريف رقم 1.70.227 يتوقف بموجبه على رخصة إدارية كل إحداث أو توسيع لمغارس الحوامض في بعض المناطق
> - الرقم: 1.70.227
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.70.227%20%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%83%D9%84%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-1752673116536.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
