# الفصل الرابع

من [ظهير شريف رقم 1.70.227 يتوقف بموجبه على رخصة إدارية كل إحداث أو توسيع لمغارس الحوامض في بعض المناطق](https://madda.ma/ar/dahir-1-70-227)

يجبر صاحب كل مغرس جديد وقع إحداثه أو توسيعه خلافا لمقتضيات هذا الظهير الشريف هذا على اقتلاع الأغراس على إثر إنذار من مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو المسؤول عن المصالح التقنية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

وتقوم مصالح المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو مصالح وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي على نفقة المخالف باقتلاع الأغراس في المغارس التي لم ينجز فيها هذا الاقتلاع خلال الأجل المقرر في الإنذار بعد أن تخبر بذلك السلطة الإدارية المحلية.


> الإحالة: الفصل الرابع من ظهير شريف رقم 1.70.227 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-70-227/4
> - المادة: الفصل الرابع
> - النص: ظهير شريف رقم 1.70.227 يتوقف بموجبه على رخصة إدارية كل إحداث أو توسيع لمغارس الحوامض في بعض المناطق
> - الرقم: 1.70.227
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.70.227%20%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%83%D9%84%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-1752673116536.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
