# الفصل 14

من [ظهير شريف رقم 1.70.235 بإحداث المجلس الوطني للشبيبة والرياضة](https://madda.ma/ar/dahir-1-70-235)

الباب الثالث: التسيير

إذا أصبح مكتب إحدى اللجنتين العليين غير قادر على مزاولة مهامه وجب على اللجنة العليا القيام بناء على طلب المندوب النائب بتجديد المكتب في أجل ثلاثة أشهر.

وإذا تعذر تجديد المكتب، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة تعين مكتبا موقتا يختار أعضاؤه من المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويستمر هذا المكتب في مزاولة مهامه إلى أن تنتهي مدة انتداب أعضاء اللجنة العليا.


> الإحالة: الفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.70.235 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-70-235/14
> - المادة: الفصل 14
> - النص: ظهير شريف رقم 1.70.235 بإحداث المجلس الوطني للشبيبة والرياضة
> - الرقم: 1.70.235
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20235%201.70%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1752492239078.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
