# الفصل 25

من [ظهير شريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص](https://madda.ma/ar/dahir-1-72-277)

الجزء الرابع: العقوبات

يوجه العامل الانذار بموجب مقرر معلل يتخذه بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع، بطلب من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الإقليمي للفلاحة أو التعاونية المعنية بالأمر بعد تداولها في ذلك من قبل جمعيتها العامة.

اما سقوط الحق فيعلن عنه من طرف الإدارة بعد استشارة اللجنة المذكورة.


> الإحالة: الفصل 25 من ظهير شريف رقم 1.72.277 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-72-277/25
> - المادة: الفصل 25
> - النص: ظهير شريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
> - الرقم: 1.72.277
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 يوليوز 2021 (2021-07-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1744035578935.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
