# الفصل 14

من [ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة](https://madda.ma/ar/dahir-1-72-278)

الفصل II.

خلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات العامة للشركات الخفية الاسم فان الشركاء في التعاونيات الفلاحية يجتمعون في جمعيات عامة يتعين أن تكون مقرراتها صحيحة ، كيفما كان الغرض من اتخاذها أن تضم عددا من الشركاء الحاضرين أو الممثلين يساوى على الأقل نصف عدد أعضاء التعاونية المسجلين في تاريخ الاستدعاء.

واذا لم تحصل الجمعية العامة على النصاب المطلوب استدعيت جمعية عامة أخرى لا يمكن أن تنعقد الا بعد مرور عشرة أيام على الاقل على توجيه الاستدعاء، ويتضمن هذا الاستدعاء جدول الاعمال كما ينص على أن الجمعية التي سبق استدعاؤها لم يمكنها أن تتداول بكيفية صحيحة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني، وتتداول هذه الجمعية الجديدة بكيفية صحيحة كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.


> الإحالة: الفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.72.278 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-72-278/14
> - المادة: الفصل 14
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة
> - الرقم: 1.72.278
> - صيغة محينة بتاريخ: 13 يناير 2005 (2005-01-13)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.278%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1737536352007.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
