# الفصل 17 المكرر مرتين

من [ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة](https://madda.ma/ar/dahir-1-72-278)

الفصل II.

تحل التعاونية في حالة التأكد النهائي من انخفاض عدد الشركاء إلى أقل من سبعة. يعاين هذا الانخفاض من طرف الإدارة بوضع تقرير مفصل بذلك يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.

يعلن، استنادا إلى التقرير المذكور، عن حل التعاونية بقرار مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، يتم بموجبه أيضا تعيين لجنة إدارية، يعهد إليها بالقيام داخل أجل 90 يوما، بتصفية التعاونية وإلحاق الشركاء المتبقين بإحدى التعاونيات الفلاحية الخاضعة لنفس القانون بالمنطقة.


---

[10] تم تتميم هذا المرسوم بالفصل 17 المكرر مرتين، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.04.253 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 17 المكرر مرتين من ظهير شريف رقم 1.72.278 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-72-278/17-ter
> - المادة: الفصل 17 المكرر مرتين
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة
> - الرقم: 1.72.278
> - صيغة محينة بتاريخ: 13 يناير 2005 (2005-01-13)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.278%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1737536352007.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
