# الفصل 14

من [ظهير شريف رقم 1.73.250 بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-250)

الجزء الثاني: المجالس الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير › الباب الثاني: التأليف

يتكون أعضاء المجلس بحكم القانون من:

- 1- عامل الإقليم أو العمالة؛
- 2- المندوب الإقليمي لوزير المالية ؛
- 3- المندوب الإقليمي لوزير التعمير؛
- 4- المندوب الإقليمي لوزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
- 5- المندوب الإقليمي لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية؛
- 6- المندوب الإقليمي لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- 7- المندوب الإقليمي لوزير الصحة العمومية؛
- 8- المندوب الإقليمي لوزير البريد؛

9. المندوب الإقليمي لوزير التربية الوطنية.

ويمكن للمجلس الإقليمي أن يلتمس من الضابط الأعلى قائد الحامية العسكرية ورئيس الأمن الإقليمي والقائد المحلي للدرك الملكي الحضور في اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك في نطاق اختصاص المجلس وذلك بعد موافقة المندوب الإقليمي للمندوبية السامية.


> الإحالة: الفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.73.250 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-250/14
> - المادة: الفصل 14
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.250 بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
> - الرقم: 1.73.250
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%20%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-1732801737162.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
