# الفصل 20

من [ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335)

الجزء الثاني: تنظيم السوق الجزء الفرعي الأول المعاملات › الجزء الفرعي الثالث التجار المقبولون

يمكن أن يترتب عن كل مقرر يتخذه المكتب لرفض تخويل الرخصة أو القيام بسحبها تقديم طلب للطعن إلى الوزير المكلف بالفلاحة الذي يجب أن يبت في الأمر خلال مدة شهر واحد. ويعتبر عدم اتخاذ مقرر صريح عند انصرام الأجل المذكور بمثابة رفض لطلب الطعن.


> الإحالة: الفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335/20
> - المادة: الفصل 20
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.73.335
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.335%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-1732781539704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
