# الفصل 54

من [ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335)

الجزء الثاني: تنظيم السوق الجزء الفرعي الأول المعاملات › الجزء الفرعي الثالث عشر صندوق الضمان

إن صندوق الضمان المحدث بالفصل 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 صفر 1356 (24 أبريل 1937) يجب أن يساعد من الآن على ضمان ضبط تحصيل الأدآت الشبيهة بالجبائية وكذا جميع المبالغ الأخرى التي يلتزم بها للمكتب التجار المقبولون برسم العمليات التي ينجزونها معه.

ويمول هذا الصندوق باشتراك يحدد مبلغه بموجب مرسوم ويؤدى من طرف التجار المقبولين ويتم تحصيله طبقا لنفس الشروط الجارية على الاداآت الشبيهة بالجبائية.

ويتولى المكتب تدبير الشؤون المتعلقة بمحصول الاشتراك المذكور.

الجزء الفرعي الرابع عشر مراقبة المحاسبة الخاصة بالهيآت والأشخاص المتدخلين في سوق الحبوب والقطاني والمنتوجات والمتوجات الفرعية لتحويل الحبوب وكذا المنتوجات المتفرعة عنها


> الإحالة: الفصل 54 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335/54
> - المادة: الفصل 54
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.73.335
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.335%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-1732781539704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
