# الفصل 61

من [ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335)

الجزء الثالث: العقوبات الجزء الفرعي الأول إثبات المخالفات › الجزء الفرعي الثاني الزجر عن المخالفات

كل مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه باقتناء أو بيع أو نقل أو تحويل أو استعمال أو إمساك المنتوجات الفلاحية والبضائع المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل الثالث أعلاه يعاقب، عندما يكون في الإمكان تقديرها من حيث الكم، بغرامة تساوي على الأقل الضعف وعلى الأكثر خمس مرات ثمن المنتوج الفلاحي أو البضاعة المثبتة بشأنها المخالفة.

وتتراوح الغرامة بين 1.000 و 50.000 درهم إذا تعذر تقدير هذه المخالفات من حيث الكم.

وإذا كانت المخالفات تتعلق بالتدليس في دفع الاداآت والاقتطاعات والوجيبات، فإن الغرامات المنصوص عليها في المقطعين الأول والثاني أعلاه تضاعف خمس مرات بالنسبة لهذه الاداآت والاقتطاعات والوجيبات.

وإذا كانت المخالفات ناتجة عن احتيالات ترمي إلى الحصول دون حق على مكافآت ومبالغ مرجعة فإن الغرامات تضاعف حسبما هو مبين أعلاه، غير أن المدانين بارتكابها يمكن الحكم عليهم بالإضافة إلى دلك بسجن تتراوح مدته سنة واحدة وخمس سنوات. ويمكن للمحكمة الصادر عنها الحكم منعهم من مزاولة مهنتهم لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات تطبيقا للفصل 87 من القانون الجنائي.

ويجوز في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا كان مرتكب المخالفة صناعيا أو تاجرا، أن تأمر المحكمة المحالة عليها القضية طبقا للشروط المقررة في الفصل 90 من القانون الجنائي بإغلاق المؤسسة التي يستغلها.


> الإحالة: الفصل 61 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335/61
> - المادة: الفصل 61
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.73.335
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.335%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-1732781539704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
