# الفصل 62

من [ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335)

الجزء الثالث: العقوبات الجزء الفرعي الأول إثبات المخالفات › الجزء الفرعي الثاني الزجر عن المخالفات

يمكن لمدير المكتب بالرغم عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق أن يأمر بمقرر إداري بمصادر الكمية المدخرة كلا أو بعضا ممن المنتوج الفلاحي أو البضاعة المثبتة بشأنها المخالفة.

ويجعل المكتب البضائع أو المنتوجات الفلاحية المصادرة بهذه الكيفية رهن إشارة إدارة الجمارك التي تقوم بالتصرف فيها طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.


> الإحالة: الفصل 62 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335/62
> - المادة: الفصل 62
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.73.335
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.335%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-1732781539704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
