# الفصل 63

من [ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335)

الجزء الثالث: العقوبات الجزء الفرعي الأول إثبات المخالفات › الجزء الفرعي الثاني الزجر عن المخالفات

إن المطاحن الصناعية للقموح المباشر استغلالها في أحوال مخالفة لمقتضيات الفصل 27 والفصل 32 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 38 من ظهيرنا الشريف هذا ولمقتضيات النصوص المتخذة لتطبيقه بمكن بصرف النظر عن العقوبات المقررة في الفصل 61 أعلاه أن توضع على نفقتها تحت الحراسة الإدارية الدائمة.

ويصد الوزير المكلف بالفلاحة، بعد استشارة اللجنة المهنية للمطاحن والحصول على رأي المجلس الإداري للمكتب، هذا المقرر الذي توضع فيه شروط الحراسة المذكورة وعلى الأخص مدتها.

ويمكن للوزير المكلف بالفلاحة، في حالة ارتكاب مخالفة جديدة خلال مدة الحراسة المشار إليها أعلاه، أن يحذف مستغل المطحنة الصناعية للقموح مرتكب المخالفة من لائحة أعضاء الجمعية المهنية للمطاحن.

ولا يجوز لهذا الأخير أن يعمل بأي وجه من الوجوه في المؤسسة التي كان يستغلها حتى ولو في الحالة التي يكون فيها قد باع هذه المؤسسة أو أكراها أو فوض في تسييرها للغير.


> الإحالة: الفصل 63 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335/63
> - المادة: الفصل 63
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.73.335
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.335%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-1732781539704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
