# الفصل 66

من [ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335)

الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة

إن التجار الذين يحملون في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بطاقة الاعتراف لهم بتعاطي تجارة الحبوب عملا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 صفر 1356 (24 أبريل 1937) بإحداث المكتب المغربي المهني للحبوب يؤهلون لمواصلة نفس النشاط في نطاق ظهيرنا الشريف هذا. ويسوغ لهم أن يزاولوا علاوة على ذلك التجارة في القطاني.

غير أن التجار المذكورين يطلق عليهم منذ الآن في الميدان المهني اسم »التجار الجامعين للحبوب والقطاني.« أما التجار الحاملون رخصة القبول لمزاولة التجارة في الحبوب عملا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 صفر 1356 (24 أبريل 1937) بإحداث المكتب المغربي المهني للحبوب فيتعين عليهم أن يودعوا في ظرف الستة أشهر الموالية لصدور الأمر بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا طبق لتجديد الرخصة طبق للكيفيات المطلوبة بخصوص الطلبات الجديدة.


> الإحالة: الفصل 66 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335/66
> - المادة: الفصل 66
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.73.335
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.335%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-1732781539704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
