# الفصل 7

من [ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335)

الجزء الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. الجزء الفرعي الأول التسمية والدور › الجزء الفرعي الثاني التنظيم الإداري

يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري واللجان الخصوصية.

ويسير المكتب تبعا للتعليمات العامة الصادرة عن المجلس الإداري ويعمل باسمه.

ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المكتب أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية وإزاء الغير.

ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ويقيم الدعاوي القضائية بإذن من رئيس المجلس الإداري.

ويتولى تسيير مجموع مصالح المكتب. ويعين ويعفى الموظفين في نطاق النظام الأساسي للمكتب.

ويؤهل لرصد النفقات بموجب عقد أو عقدة أو صفقة. ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفى ويثبت نفقات ومدا خيل المكتب. ويسلم للعون المحاسب سندات الإدلاء والمداخيل المطابقة.

ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته في بعض سلطاته واختصاصاته إلى الموظفين المجعولين تحت سلطته.


> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-335/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني
> - الرقم: 1.73.335
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.335%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-1732781539704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
