# الفصل الثاني

من [ظهير شريف رقم 1.73.408 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-408)

الجزء الأول: مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على الارباح المهنية.

المؤسسات الجديدة المشار اليها في الفصل الاول أعلاه تتمتع تلقائيا فيما يخص رقم المعاملات المتعلق بصادراتها:

- 1- بالاعفاء من جميع الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات تبتدئ من السنة المالية التي قامت خلالها بعملية التصدير الاولى؛
- 2- بتخفيض 50 % من مبلغ الضريبتين المذكورتين أعلاه فيما بعد الخمس سنوات الآنفة الذكر.


---

[2] تم نسخ أحكام الفصل الثاني وإحلاله بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.88.13 الصادر في 17 من رمضان 1408 (4 ماي 1988)، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 408. - تمت الإشارة في المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.88.13 السالف الذكر على أنه: المادة الثانية: "المؤسسات الصناعية أو الحرفية المضرة التي كانت تتمتع قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالاعفاء من جميع الضريبة على الارباح المهنية أو الضريبة على الشركات فيما يخص رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير تظل تتمتع به الى انتهاء المدة المقررة لذلك، وبعد انصرام هذه المدة تتمتع تلقائيا بتخفيض الضريبة على الارباح المهنية أو الضريبة على الشركات المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الثاني من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.408 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973)."

[2] بتخفيض 50 % من مبلغ الضريبتين المذكورتين أعلاه فيما بعد الخمس سنوات الآنفة الذكر. ولا يكتسب الحق في الاعفاء أو التخفيض المنصوص عليهما أعلاه الا فيما يخص السنة أو السنوات التي بلغ أو جاوز فيها رقم المعاملات المتعلق بصادرات المؤسسات المذكورة مليوني درهم." - تمت الإشارة في المادتين الثانية والثالثة من الظهير الشريف رقم 1.88.15 السالف الذكر على أنه: المادة الثانية: "المؤسسات التجارية المشار اليها في الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.217 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) التي سبق لها أن استفادت من الاعفاء من جميع الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات تظل تتمتع بحق الاعفاء إلى انتهاء المدة المقررة لذلك، وبعد انصرام هذه المدة تتمتع بتخفيض الضريبة على الارباح المهنية أو الضريبة على الشركات المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.217 بتاريخ 5 شوال 1397 (9 سبتمبر 1977). غير انه يكتسب الحق في الاعفاء أو التخفيض المنصوص عليه أعلاه، فيما يخص السنة أو السنوات التي بلغ أو جاوز فيها رقم المعاملات المتعلق بصادرات المؤسسات المذكورة مليوني درهم." المادة الثالثة: " المؤسسات التجارية القائمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية التي يكون غرضها تصدير المنتجات المشار اليها في الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.217 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ولم يسبق لها أن تمتعت قبل التاريخ الآنف الذكر بالمنافع المنصوص عليها فيه نظرا إلى أن رقم معاملاتها السنوي المتعلق بالتصدير لم يصل الى مبلغ 10 ملايين درهم تتمتع تلقائيا بهذه المنافع عندما يساوي أو يفوق رقم معاملاتها المذكور مليوني درهم."

> الإحالة: الفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.73.408 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-408/2
> - المادة: الفصل الثاني
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.408 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية
> - الرقم: 1.73.408
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.408%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B3%D8%A7-1751531490955.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
