# الفصل الثالث

من [ظهير شريف رقم 1.73.408 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-408)

الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بنظام الصرف.

تضمن اعادة نقل محصول التصفية إلى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف احد الاجانب في مؤسسة جديدة:

فيما يخص الحصة في رأس المال المقدمة عن طريق التخلى لبنك المغرب عن العملات القابلة للتحويل أو عن طريق استعمال حساب للتصفية بالمقاصة.

فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الأقل.

وتتوقف اعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.


> الإحالة: الفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.73.408 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-408/3
> - المادة: الفصل الثالث
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.408 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية
> - الرقم: 1.73.408
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.408%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B3%D8%A7-1751531490955.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
