# الفصل السادس

من [ظهير شريف رقم 1.73.408 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-408)

الجزء الثالث: مقتضيات مختلفة

ان جميع التصريحات المزيفة وجميع الاعمال المتعلقة بتزوير الوثائق أو المثبتة وبصفة عامة جميع الأعمال الرامية أو التى كانت ترمى إلى الحصول على اعفاءات أو مزايا غير مستحقة يمكن أن تؤدى فيما يخص المؤسسات المخالفة إلى التجريد الموقت أو النهائي من الحق في الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا بناء على مقرر مشترك للوزير المكلف بالصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية.

ويمكن أن ينص في المقرر المشار اليه في المقطع السابق عند الاقتضاء على الأمر بدفع الحقوق والاداآت والضرائب التي كانت مستحقة بصفة عادية.

وتقوم بتحصيل هذه الحقوق والاداآت والضرائب الادارة المختصة وفقا للقواعد الخاصة بها.

ويكلف باثبات المخالفات المبينة في هذا الفصل الأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية وبصفة عامة كل عون محرر للمحاضر.

وتطبق على الشركاء نفس العقوبات المطبقة على المخالفين الرئيسيين


---

[3] تمت الإشارة في الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.217 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يمدد بموجبه الى المؤسسات التجارية المصدرة مقتضيات الفصلين 2 و 6 ، الجريدة الرسمية عدد 3387 بتاريخ 14 شوال 1397 (28 شتنبر 1977)، ص 2699 ، على أنه: الفصل الأول: "ان المؤسسات التجارية الرامى نشاطها الى تصدير منتوجات مؤسسات الصناعة العصرية والتقليدية المشار اليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون والتي تحقق خلال السنة بهذه الصفة - عند تصدير المنتوجات المذكورة - مقدار معاملات يساوی أو يفوق عشرة ملايين درهم تستفيد بصفة تلقائية بخصوص السنة المقصودة من الاعفاء الكلى من الضريبة المفروضة على الارباح المهنية المنصوص عليها في الفصل الثاني بصرف النظر عن مقتضيات الفصل السادس من ظهيرنا الشريف هذا. ان المؤسسات التجارية المشار اليها أعلاه يمكن ان تستفيد من هذا الاعفاء: - خلال السنوات العشر الأولى المتوالية لاستغلال مؤسسة جديدة؛ - خلال السنوات العشر الأولى المتوالية لنشر ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص المؤسسات الموجودة في هذا التاريخ." - تم نسخ أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.217 السالف الذكر وإحلاله بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.88.15 الصادر في 17 من رمضان 1408 (4 ماي 1988) بتنفيذ القانون رقم 03.88 ، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 409 ، على أنه: "من غير إخلال بالاحكام الواردة في الفصل 6 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.408 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973)، فان المؤسسات التجارية الجديدة التي تقوم بتصدير منتجات المؤسسات الصناعية والحرفية المشار اليها في الفصل الأول من الظهير الشريف الآنف الذكر وتحقق، بهذه الصفة خلال السنة فيما يتعلق بصادراتها من المنتجات المشار اليها أعلاه رقم معاملات يساوي أو يفوق مليوني درهم تتمتع تلقائيا:

> الإحالة: الفصل السادس من ظهير شريف رقم 1.73.408 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-408/6
> - المادة: الفصل السادس
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.408 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية
> - الرقم: 1.73.408
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.408%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B3%D8%A7-1751531490955.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
