# الفصل 19

من [ظهير شريف رقم 1.73.411 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-411)

الجزء السابع: مقتضيات تتعلق بالسلفات الممنوحة إلى بعض المؤسسات السياحية

تستفيد من تسبيق لا تؤدى عنه فوائد يساوي 15 % من مبلغ الاستثمار المزمع انجازه باستثناء القطعة الارضية كل مؤسسة سياحية جديدة من صنف نجم واحد أو نجمين أو ثلاثة نجوم أو أربعة نجوم تثبت انجاز الشطر الممول بحصة مساهمتها الشخصية التى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تقل عن 20 % من مبلغ الاستثمار المذكور.

أما التسبيق المشار إليه أعلاه الممنوح عن مدة 10 سنوات من طرف القرض العقارى والفندقى لحساب الدولة فيرجع ابتداء من السنة السادسة الموالية لتاريخ منحه.

وتحدد فى اتفاقية بين الدولة والقرض الفندقى والعقارى شروط منح التسبيقات المذكورة من طرف هذه المؤسسة وتدبير شؤونها ومراقبتها.

واذا انتهى أجل القسط القابل للارجاع ولم يتم دفعه ترتبت عنه فائدة حسب المقادير المنصوص عليها فى الانظمة الاساسية للقرض العقارى والفندقى ابتداء من تاريخ انتهاء الاجل المذكور ووجب تحصيلها حسب القواعد الخاصة بهذه المؤسسة.


> الإحالة: الفصل 19 من ظهير شريف رقم 1.73.411 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-411/19
> - المادة: الفصل 19
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.411 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية
> - الرقم: 1.73.411
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.411%20%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1753436574154.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
