# الفصل 6

من [ظهير شريف رقم 1.73.450 بمثابة قانون يتعلق بمنح قروض لمغربة بعض النشاطات](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-450)

يتم تحصيل القروض المتنازع بشأنها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام لمحصولات ومداخيل أملال الدولة وغيرها من الديون التي يستخلصها القباض، حسبما وقع تتميمه و تغييره.

وخلافا لمقتضيات الفصلين 24 و 28 من الظهير الشريف المذكور فانه يشرع في المتابعات من أجل التحصيل بمجرد ما يتم تبليغ الاعلام بتسديد المبالغ.

واذا لم يقم المقترض - بعد تحصيل قسط طبقا للشروط المبينة أعلاه - بتسديد قسط مستحق آخر وفقا للشروط المنصوص عليها في عقدة اقتراضه، فقد الاستفادة من تخويل مهلة الاداء وأصبح القرض واجب الاداء على الفور.

وتحل الدولة في حالة متابعة محل المؤسسات البنكية المتدخلة للمطالبة بحقوق هذه المؤسسات في حصة القروض التي قامت بتمويلها.

ويدفع مجموع المبالغ المسترجعة من طرف القباض إلى المؤسسات البنكية التي تدفع بدورها الحصة الراجعة إلى الدولة من هذه المبالغ.


> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.73.450 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-450/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.450 بمثابة قانون يتعلق بمنح قروض لمغربة بعض النشاطات
> - الرقم: 1.73.450
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.450%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_-1751531393109.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
