# الفصل الأول

من [ظهير شريف رقم 1.73.702 بشأن النظام الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972](https://madda.ma/ar/dahir-1-73-702)

تخول الاستفادة من الحصول على معاش للأيلولة بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية المنافية إلى ذوي حقوق الموظفين المرسمين أو المحالين على التقاعد وإلى ذوي حقوق أعوان الدولة غير المرسمين وأعوان الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية الذين تعزى وفاتهم لحوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972.

ويصفى معاش الأيلولة المذكور كما يتم أداؤه طبقا للشروط المنصوص عليها حسب الحالة في القانون رقم 011.71 أو القانون رقم 013.71 المشار إليهما أعلاه المؤرخين في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) غير أن المبلغ الأدنى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والواجب اعتباره يحدد في 30 قسطا سنويا.


> الإحالة: الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.73.702 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-73-702/1
> - المادة: الفصل الأول
> - النص: ظهير شريف رقم 1.73.702 بشأن النظام الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972
> - الرقم: 1.73.702
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.702%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-1751882656289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
