# الفصل 88

من [ظهير شريف يتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية](https://madda.ma/ar/dahir-1-74-383)

الجزء الخامس: المكافآت والعقوبات › القسم الثاني: الإجراءات

ممارسة حق العقاب

- 1- يجب على كل آمر كيفما كانت رتبته أو درجته أو قطعته العسكرية أو مصلحته أن يحافظ على نظام الانضباط العام، وله من أجل هذا إثبات الأخطاء التي يرتكبها مأموروه والمعاقبة عليها في الحال.
- 2- لكل ضابط أو ضابط صف أو عريف أول أن يصدر مباشرة العقوبات المقررة في هذا النظام في حدود اختصاصاته إذا كان العسكري مرتكب الخطأ تابعا لقطعته العسكرية ومنتميا إلى مصلحته.

وإذا كان العسكري مرتكب الخطأ تابعا لقطعة عسكرية أو مصلحة أخرى فإن الآمر الذي أثبت الخطأ يوجه إلى رئيس القطعة أو المصلحة التابع لها المعني بالأمر طلب عقوبة مدعما بأسباب ويصدر رئيس القطعة العقوبة الواجب تطبيقها ويخبر بذلك السلطة التي طلبت إصدار العقوبة.

- 3- إذا كانت السلطة التي أثبت الخطأ وعاقبت عليه في الحال ترى أن اختصاصاتها التأديبية غير كافية لفرض عقوبة على العسكري تتناسب والخطأ المرتكب فإنها توجه طلبا بتشديد العقوبة إلى سلطة أعلى ويجوز لهذه الأخيرة بعد المعاقبة على الخطأ أن توجه بدورها إلى سلطة أعلى منها طلبا بتشديد العقوبة.

غير أن المعني بالأمر الذي تحمل العقوبة الصادرة عليه يجب أن يطلق سراحه في انتظار صدور مقرر بتشديد العقوبة عند الاقتضاء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان العسكري من حريته بعد انصرام عدد الأيام المعاقب بها.

- 4- يجب أن تبلغ العقوبة بمجرد إصدارها إلى المعني بالأمر وأن تنفذ دون تأخير.
- 5- وعلى سبيل الاستثناء بالنسبة لمقتضيات الفقرات 2 و 3 و 4 السابقة فإن لقواد الوحدات التابعة للبحرية الملكية الصلاحية وحدهم لمعاقبة أفراد طاقمهم بناء على تقرير الآمر الذي أثبت ارتکاب الخطأ، وترفع طلبات تشديد العقوبة إلى مفتش الجيوش وعند الاقتضاء إلى جلالة الملك القائد الأعلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.


> الإحالة: الفصل 88 من ظهير شريف رقم 1.74.383 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-74-383/88
> - المادة: الفصل 88
> - النص: ظهير شريف يتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية
> - الرقم: 1.74.383
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.383%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1751883325460.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
