# الفصل 13

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الأول: المجلس الجماعي › الباب الثاني: التوقيف والحل

اذا وقع توقيف مجلس جماعي أو حله أو اذا تعذر تأليف مجلس وجب في ظرف خمسة عشر يوما تعيين لجنة خاصة بموجب قرار لوزير الداخلية للقيام بالمهام التي تنتهي بحكم القانون بمجرد تأليف المجلس الجماعي من جديد.

ويحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في أربعة اذا كان المجلس الجماعي يحتوى على أقل من اثنى عشر عضوا وفيما بين خمسة وثمانية في الحالات الاخرى وتترأس السلطة المحلية المختصة للجماعة اللجنة الخاصة وتزاول الاختصاصات المخولة بموجب ظهيرنا الشريف هذا لرئيس المجلس الجماعي.

وتنحصر سلطات اللجنة الخاصة في الاعمال الادارية المحضة المستعجلة ولا يمكن أن تلزم الاموال الجماعية فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.


> الإحالة: الفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
