# الفصل 15

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الأول: المجلس الجماعي › الباب الثالث: مقالة التسيير

يجتمع المجلس الجماعي وجوبا باستدعاء من رئيسه أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال شهور يبراير وأبريل وغشت وأكتوبر. ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما متوالية من أيام العمل ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره العامل يطلب من الرئيس. ويستدعى الرئيس كلما دعت الظروف الى ذلك المجلس لعقد دورة غير عادية اما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا كتابيا في هذا الشأن من السلطة المحلية المختصة أو من ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم في حظيرة المجلس.

ويجتمع المجلس بعد ارسال الاستدعاآت بثلاثة أيام كاملة على أقل تقدير.


> الإحالة: الفصل 15 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/15
> - المادة: الفصل 15
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
