# الفصل 16

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الأول: المجلس الجماعي › الباب الثالث: مقالة التسيير

يضع رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع المكتب ويبلغه الى السلطة المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية أيام للعمل على أن تدرج فيه المسائل الاضافية التي تعتزم عرضها على نظر المجلس.

ويجوز لكل مستشار أن يقترح على الرئيس أن يدرج في جدول أعمال الدورات كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس.

ويحصر الرئيس حينئذ جدول الاعمال النهائي الذي يوجه الى السلطة المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة أيام على الاقل.


> الإحالة: الفصل 16 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/16
> - المادة: الفصل 16
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
