# الفصل 24

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الأول: المجلس الجماعي › الباب الثالث: مقالة التسيير

كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب ثلاثة استدعاآت متوالية دون ما سبب يقبله المجلس أو امتنع دون عذر مقبول من القيام باحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها يمكن أن يعلن، بعد السماح له بتقديم ايضاحات عن استقالته بموجب قرار لوزير الداخلية مدعم بأسباب، ويوجه الطلب الرامي الى الاعلان عن استقالة المعنى بالامر من طرف رئيس المجلس أو السلطة المحلية مشفوعا برأی مبرر للمجلس المذكور وحسب الحالة برأى السلطة المحلية أو الرئيس إلى العامل الذي يرفعه إلى وزير الداخلية. ولا يمكن اعادة انتخاب المعنى بالامر قبل انصرام سنة تبتدئ من تاريخ صدور القرار المذكور ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية.


> الإحالة: الفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/24
> - المادة: الفصل 24
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
