# الفصل 30

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الأول: المجلس الجماعي › الباب الرابع: الاختصاصات

يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة ليضمن للجماعة المحلية كامل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويستفيد المجلس من مساعدة الدولة والاشخاص العموميين الآخرين للقيام بمهمته.

ويمارس المجلس على الخصوص المهام الآتية:

- 1 - يصوت على ميزانية الجماعة ويدرس حساب السنة المالية المختتمة ويصادق عليه طبقا للكيفيات والشروط المقررة في التشريع المعمول به؛
- 2 - يضع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة طبقا للاتجاهات والاهداف المقررة في المخطط الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية:
- أ) يحدد برنامج تجهيز الجماعة في حدود الوسائل الخاصة بالجماعة والوسائل الموضوعة رهن اشارتها؛
- ب) يقترح على الادارة الاعمال الواجب القيام بها للنهوض بتنمية الجماعة اذا كانت هذه الاعمال تتجاوز حدود الاختصاص الجماعي أو تتجاوز نطاق وسائل الجماعة والوسائل الموضوعة رهن اشارتها؛
- 3 - يحدد شروط القيام بأعمال التنمية التي تنجزها الجماعة باتفاق مع الادارات العمومية أو الاشخاص المعنويين الجارى عليهم القانون العام في الميادين الداخلة في نطاق اختصاصاتهم؛
- 4 - يقرر احداث وتنظيم المصالح العمومية الجماعية وتدبير شؤونها اما عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة واما عن طريق الامتياز؛
- 5 - يدرس مشاريع مخططات التجهيز أو التنمية الخاصة بالجماعة؛
- 6 - يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوى واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة اياه بموجب القانون؛
- 7 - يقرر المساهمة المالية للجماعة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية أو المشتركة بين الجماعات؛
- 8 - يجب أن يطلع سلفا على كل مشروع يتعين انجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو مؤسسة عمومية أخرى بتراب الجماعة؛
- 9 - يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والانظمة أو كلما طلبته الإدارة؛
- 10 - يفصل كذلك بمداولاته في القضايا التي ستكون من اختصاصه طبقا للفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1012.68 الصادر في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية عن سنة 1969 ؛
- 11 - يمكن أن يبدى بعض الرغبات فيما يتعلق بجميع القضايا المحلية غير أنه يمنع عليه ابداء رغبات تكتسى صبغة سياسية أو صبغة لا صلة لها بالاهداف ذات الفائدة المحلية.

وتوجه الاقتراحات والرغبات إلى السلطات المختصة في هذا الميدان


> الإحالة: الفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/30
> - المادة: الفصل 30
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
