# الفصل 33

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الأول: المجلس الجماعي › الباب الرابع: الاختصاصات

يوجه رئيس المجلس في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار اليها في الفصل 31 أعلاه إلى السلطة المحلية المختصة التي تسلم عنها وصولا.

وتكون المقررات قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل عشرين يوما على تاريخ تسليم الوصول المذكور ما عدا اذا كان هناك تعرض من العامل في حالتي البطلان أو قابلية البطلان المقررتين في الفصلين 35 و 36 بعده.

وفي هذه الحالة يبلغ العامل تعرضه المبرر على الطريق الادارية الى رئيس المجلس الجماعي ويوجه في نفس الوقت نسخة من المقرر الی وزير الداخلية الذي يسلم عنها وصولا.

أما الأجل المقرر في المقطع 2 أعلاه فيمكن للعامل تخفيضه تلقائيا أو بطلب من الرئيس.


> الإحالة: الفصل 33 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/33
> - المادة: الفصل 33
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
