# الفصل 34

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الأول: المجلس الجماعي › الباب الرابع: الاختصاصات

يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في الفصل 31 خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسلم المقرر ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي.

ويمكن أن يفوض وزير الداخلية في سلطة المصادقة إلى العامل.

وفي هذه الحالة يحدد أجل المصادقة في 45 يوما ابتداء من يوم تسلم المقرر.

وتبلغ المصادقة أو الرفض المدعم بأسباب إلى السلطة المحلية المختصة التي تخبر بذلك رئيس المجلس.

ويعتبر عدم صدور مقرر في الاجلين المحددين في المقطعين 1 و 2 أعلاه بمثابة مصادقة. غير أنه يمكن تجديد هذين الاجلين مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم مدعم بأسباب يصدر باقتراح من وزير الداخلية.


> الإحالة: الفصل 34 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/34
> - المادة: الفصل 34
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
