# الفصل 43

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية

يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ولا يجوز له ما لم تكن هناك مقتضيات تشريعية مخالفة اقامة دعوى لدى المحاكم أو الدفاع أو طلب الاستئناف أو متابعته في دعوى الابناء على مقرر بالموافقة يصدره المجلس. غير أنه يجوز له دون مقرر من المجلس أن يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها وان يقوم بجميع الاعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل ديون الجماعة كما يجوز له تقديم كل طلب لدى محكمة الاستعجال وتتبع القضية عند استئناف الاحكام التي يصدرها قاضى المستعجلات وطلب استئناف هذه الاحكام.

وكل دعوى غير دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة لدى محكمة الاستعجال لا يمكن اقامتها على جماعة الا اذا كان المدعى قد وجه من قبل الى وزير الداخلية أو الى السلطة التي فوض اليها في ذلك مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته والا فان هذه الدعوى تعتبر باطلة ويسلم للمدعى وصول بذلك.

ولا يمكن رفع الدعوى لدى المحاكم الا بعد مضى شهرين على تاريخ الوصول بصرف النظر عن الاعمال التحفظية.

ويترتب عن تقديم مذكرة المدعى وقف كل تقادم أو سقوط حق اذا رفعت بعده دعوى في أجل الثلاثة أشهر.


> الإحالة: الفصل 43 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/43
> - المادة: الفصل 43
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
