# الفصل 51

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية

ان القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الجماعى عملا بالفصلين 42 (الفقرة 3) و 44 أعلاه يجب كي تكون قابلة للتنفيذ ان تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو الشخص المفوض اليه من طرفه. ويجب أن تعطى التأشيرة أو ترفض ابتداء من التاريخ الذي يتسلم فيه القرار المقصود وزير الداخلية أو الشخص المفوض اليه من طرفه في أجل 45 يوما فيما يخص القرارات المتخذة عملا بالفقرة 3 من الفصل 42 وفي أجل 15 يوما فيما يخص القرارات المتخذة عملا بالفصل 44. واذا لم يتخذ أي مقرر في الاجلين المذكورين اعتبر القرار مصادقا عليه.

اما القرارات التي يصدرها الرئيس باستثناء القرارات الواجب تبليغها إلى المعنيين بالأمر فيجب تعليقها في اماكن تعينها السلطة المحلية المختصة أو نشرها في الصحف أو تبليغها إلى علم المعنيين بالامر بكل وسيلة ملائمة أخرى.

ويثبت النشر بواسطة تصريح تشهد بصحته السلطة المحلية المختصة بينما يثبت التبليغ الشخصي بأصل الاعلان المحتفظ به في محفوظات الجماعة والمتضمن بيان التسليم والموقع عليه من طرف العون المبلغ.


> الإحالة: الفصل 51 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/51
> - المادة: الفصل 51
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
