# الفصل 56

من [ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي](https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583)

الجزء الثالث: نقابات الجماعات

تسير النقابة لجنة ينتخب أعضاؤها من طرف المجالس الجماعية المعنية بالامر ويمثل كل جماعة داخل اللجنة مندوب يختار من بين أعضاء المجلس الجماعي.

وينتخب المندوب عن طريق الاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة. واذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع اجريت دورة ثالثة وبوشر الانتخاب بالاغلبية النسبية. وفي حالة تعادل الاصوات ينتخب أكبر المرشحين سنا.

ويكون مصير مندوب المجلس الجماعي مرتبطا بمصير هذا المجلس من حيث مدة الانتداب، غير أنه اذا وقع توقيف المجلس الجماعى أو حله أو اذا استقال بكامله استمر المندوب في مزاولة أعماله الى أن يعين المجلس الجديد ممثله الجديد في لجنة النقابة.

ويمكن تجديد انتخاب المندوب المنتهية مدة انتدابه.

واذا شغر منصب المندوب لسبب من الاسباب عين المجلس الجماعى خلفا له في أجل شهر واحد.


> الإحالة: الفصل 56 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-76-583/56
> - المادة: الفصل 56
> - النص: ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
> - الرقم: 1.76.583
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.583%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1752229678920.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
