# الفصل 27

من [ظهير شريف رقم 1.77.176 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-176)

الجزء الثاني: سير الغرفة الدستورية مقتضيات عامة

يخبر المقرر المعين عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة ويحدد له أجلا ليطلع في كتابة الغرفة الدستورية على العريضة المذكورة والمستندات المضافة إليها وليدلي بملاحظاته الكتابية.

ويتولى المقرر المعين بمجرد التوصل بهذه الملاحظات أو عند انتهاء الأجل المحدد للإدلاء بها عرض القضية على الغرفة الدستورية التي تبت فيها بمقرر مدعم بأسباب في ظرف أربعين يوما تبتدئ من يوم عرض النزاع.

غير أن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة أو التي لا تحتوي إلا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس لها أي تأثير على نتائج الانتخاب.

ويبلغ المقرر على الفور في جميع الحالات إلى مجلس النواب.


> الإحالة: الفصل 27 من ظهير شريف رقم 1.77.176 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-176/27
> - المادة: الفصل 27
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.176 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
> - الرقم: 1.77.176
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.176%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1749045808560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
