# الفصل 29

من [ظهير شريف رقم 1.77.176 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-176)

الجزء الثاني: سير الغرفة الدستورية مقتضيات عامة

إن محاضر العمليات الانتخابية والأوراق الملحقة بها تبلغها السلطة المودعة لديها إلى الغرفة الدستورية بطلب من هذه الغرفة.

ويمكن للغرفة الدستورية أن تطلب الاطلاع على جميع الوثائق والتقارير الأخرى الصادرة عن السلطات الإدارية والمتعلقة بالانتخاب المنازع فيه.

ويمكنها أن تأمر بإجراء بحث وتنتدب المقرر المعين ليتلقى تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين.

ويحرر المقرر محضرا بذلك ثم يبلغه إلى المعنيين بالأمر الذين يحدد لهم أجل ثلاثة أيام لتقديم ملاحظاتهم الكتابية.

ويجوز كذلك للغرفة الدستورية أن تنتدب أحد أعضائها أو المقرر المعين للقيام في عين المكان بجميع تدابير التحقيق.

مراقبة صحة عمليات الاستفتاء


> الإحالة: الفصل 29 من ظهير شريف رقم 1.77.176 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-176/29
> - المادة: الفصل 29
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.176 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
> - الرقم: 1.77.176
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.176%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1749045808560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
