# الفصل 13

من [ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177)

الباب الثالث: أحوال التنافي

تتنافى عضوية النائب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية - باستثناء المهام الحكومية

- – في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50 % من رأس مالها.

وبناء على هذا فإن كل شخص منتم لموظفي إحدى المؤسسات المشار إليها في المقطع السابق ومنتخب في مجلس النواب يجعل لزاما إذا طلب ذلك في وضعية الإلحاق المنصوص عليها في الفصل 47 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) وذلك طيلة مدة انتدابه.

ويصدر الوزير الأول قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل مدة النيابة أو في حالة انتخابات جزئية خلال الثمانية أيام الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه إذا نوزع في الانتخاب فإن الأجل لا يسرى مفعوله إلا ابتداء من تاريخ المقرر الصادر عن الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بإقرار الانتخاب.

وعند انتهاء مدة الانتداب يعاد المعني بالأمر حتما إلى الوظيفة التي كان يشغلها بتاريخ انتخابه.

وتتنافى أيضا مع صفة النائب مزاولة مهام تؤدي عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية.


> الإحالة: الفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
> - الرقم: 1.77.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.177%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1761903673437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
