# الفصل 14

من [ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177)

الباب الثالث: أحوال التنافي

إن النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في هذا الباب يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في حالة نزاع أنه استقال من مهامه المتنافية مع صفته أو أنه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في الفصل 13 أعلاه وإلا أعلنت إقالته حتما من عضويته.

ويجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل في أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى وهذا الانتداب أو يخالف مقتضيات الفصل 17 بعده.


> الإحالة: الفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177/14
> - المادة: الفصل 14
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
> - الرقم: 1.77.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.177%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1761903673437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
