# الفصل 15

من [ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177)

الباب الثالث: أحوال التنافي

تتولى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إعلان الإقالة وإقرار التجريد من العضوية المشار إليهما في الفصل السابق بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.

وفي حالة شك في تنافي المهام المزاولة، أو في حالة نزاع يخبر مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى التي تقرر ما إذا كان المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.

وعند التأكد من ذلك فإن النائب أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار الغرفة الدستورية. وفي حالة عدم قيامه بذلك تتولى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إقالته من عضويته بصفة حتمية.


> الإحالة: الفصل 15 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177/15
> - المادة: الفصل 15
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
> - الرقم: 1.77.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.177%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1761903673437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
