# الفصل 30

من [ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177)

الباب الخامس: العمليات الانتخابية

يقوم العامل بتعيين أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المعهود إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلم لهم لوائح الناخبين المنتمين لهذه المكاتب ويعين كذلك الأعوان أو الناخبين الذين يخلفون الرؤساء عند تغيبهم.

ويساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سنا والناخبان الأصغر سنا غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ويتولى أصغر هؤلاء الأربعة مهام الكاتب.

ويجب أن لا يكون في أي وقت من الأوقات عدد الأعضاء الحاضرين أقل من ثلاثة طيلة مدة الاقتراع.

ويبت المكتب في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات.

ويسهر رئيس مكتب التصويت على صيانة النظام.

ويخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

وتسلم السلطة المحلية إلى المرشح وثيقة تثبت صفة ممثل أو ممثلي المرشح المذكور، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

ويكون لدى كل مكتب للتصويت سجل في نظيرين يحتوي على لائحة الناخبين الذي ينبغي له أن يتلقى تصويتهم ويتضمن أرقام تسجيل الناخبين في اللائحة الانتخابية.


> الإحالة: الفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177/30
> - المادة: الفصل 30
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
> - الرقم: 1.77.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.177%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1761903673437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
