# الفصل 32

من [ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177)

الباب الخامس: العمليات الانتخابية

يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية:

- أ) الأوراق أو الغلافات الحاملة لعلامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية التصويت أو الحاملة لكتابات فيها إهانة إما للمرشحين وإما لغيرهم أو فيها تعريف باسم المصوت؛
- ب) الأوراق المعثور عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في غلافات غير قانونية؛
- ج) الأوراق المحتوية على اسم أو عدة أسماء مشطب عليها.

ولا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.

وإذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها إما من لدن الفاحصين أو الناخبين الحاضرين فإن هذه الأوراق تدعى «أوراقا متنازعا فيها».

وإن أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و (المتنازع فيها) وكذا الغلافات غير القانونية تجعل في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب، وتضاف إلى المحضر. ويجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المتنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى المقررات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها.

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.


> الإحالة: الفصل 32 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177/32
> - المادة: الفصل 32
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
> - الرقم: 1.77.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.177%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1761903673437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
