# الفصل 40

من [ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177)

الباب السادس: إحصاء الصوات وإعلان النتائج الفرع الول: مقتضيات عامة › الفرع الثالث: مقتضيات تتعلق بانتخاب النواب من طرف الهيآت الانتخابية لعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية وممثلي المأجورين

يجب فيما يتعلق بانتخاب النواب من طرف الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية أن يحتفظ في مقر السلطة المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 33 أعلاه وباللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب.

ويجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة أحدهما مشفوعا بالأوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالغلافات غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية للدائرة بينما يسلم الآخر إلى السلطة المحلية التي تعمل على توجيهه في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم قصد عرضه على لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم والمنصوص عليها في الفصل 36 أعلاه.

ويجوز للمرشحين أو ممثليهم حضور أعمال لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم.

وتقوم اللجنة بإحصاء الأصوات المحصل عليها بخصوص كل لائحة وتعلن نتائجها.


> الإحالة: الفصل 40 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177/40
> - المادة: الفصل 40
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
> - الرقم: 1.77.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.177%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1761903673437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
