# الفصل 43

من [ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177)

الباب السادس: إحصاء الصوات وإعلان النتائج الفرع الول: مقتضيات عامة › الفرع الثالث: مقتضيات تتعلق بانتخاب النواب من طرف الهيآت الانتخابية لعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية وممثلي المأجورين

يجب فيما يتعلق بانتخاب النواب من طرف الهيئات الانتخابية لأعضاء الغرف المهنية وممثلي المأجورين أن يحتفظ بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 33 أعلاه وباللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب بمقر كل غرفة من الغرف المهنية فيما يخص الانتخابات التي جرت في نطاق هذه الغرف وبمقر العمالة أو الإقليم إذا كان الأمر يتعلق بالهيئة الانتخابية لممثلي المأجورين.

ويجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة أحدهما مشفوعا بالأوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالغلافات غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يسلم الآخر إلى سلطة العمالة أو الإقليم التي توجهه إلى لجنة وطنية للإحصاء يوجد مقرها بالرباط وتتألف ممن يأتي:

- – رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بصفة رئيس يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس؛
- – قاض بالغرفة الإدارية للمجلس الأعلى يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس؛
- – ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب للجنة.

ويمكن أن يمثل كل لائحة للمرشحين مندوب عنها يحضر أعمال اللجنة.


> الإحالة: الفصل 43 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177/43
> - المادة: الفصل 43
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
> - الرقم: 1.77.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.177%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1761903673437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
