# الفصل 47

من [ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177)

الباب السابع: النزاعات الانتخابية الفرع الول: الترشيحات

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق المقتضيات الآتية:

يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع مقرر الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.

غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في المقطع السابق ترفع إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المشار إليها في الفصل 43 أعلاه.

ويمكن في جميع الحالات إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.

وتبت المحكمة الابتدائية بصفة نهائية في ظرف ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ مقررها في الحين إلى المعني بالأمر وإلى العامل أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في الفصل 43 أعلاه ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات المعلن قبولها من طرف المحكمة وتعمل على إشهارها حسب الكيفية المنصوص عليها في الفصل 28 أعلاه.

ولا يمكن أن ينازع في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى المحال عليها أمر الانتخاب.


> الإحالة: الفصل 47 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177/47
> - المادة: الفصل 47
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
> - الرقم: 1.77.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.177%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1761903673437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
