# الفصل 7

من [ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177)

الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب

لا يمكن انتخاب أي شخص في مجلس النواب إلا إذا كان بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة (تحسب على أساس التقويم الميلادي) يوم تاريخ الاقتراع.

كما يجب على المرشحين للانتخابات العامة المباشرة أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 6 أعلاه، أما المرشحون للانتخابات التي تجريها إحدى الهيئات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه فيجب أن يكونوا أعضاء في الهيئة المعنية.

غير أن ممثلي المؤسسات العمومية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها المنتخبين بهذه الصفة كأعضاء بالغرف التجارية والصناعية لا يمكن ترشيحهم ضمن هذه الهيئة.


> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
> - الرقم: 1.77.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.177%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1761903673437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
