# الفصل 8

من [ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177)

الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب

لا يمكن انتخاب:

- 1- المتجنسين بالجنسية المغربية طبق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية؛
- 2- الأشخاص الذين فقدوا منذ حصر اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة أهلية الانتخاب وخاصة على إثر أحكام قضائية في الحالات المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.77.098 المشار إليه أعلاه الصادر في 28 ربيع الأول 1397 (19 مارس 1977) بمثابة قانون.

ويرفع مانع الأهلية المذكور على الأشخاص المحكوم عليهم من غير جريمة بعقوبة سجن قضوها أو تقادمت منذ عشر سنوات على الأقل.


> الإحالة: الفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.77.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-177/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.177 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
> - الرقم: 1.77.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.177%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1761903673437.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
