# الفصل 25

من [ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا](https://madda.ma/ar/dahir-1-77-278)

الجزء الثاني: المسطرة › الفرع الثاني: في التجريح

يتعين على كل عضو رسمي أو مساعد بالمحكمة العليا أو لجنة التحقيق يكون على علم بتجريحه لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 275 من قانون المسطرة الجنائية أن يصرح بذلك إلى المحكمة العليا أو للجنة التي ينتمي إليها.

وتقرر المحكمة العليا أو اللجنة بعد تلقي هذا التصريح ما إذا كان يتعين عليه التخلي أم لا.


> الإحالة: الفصل 25 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-77-278/25
> - المادة: الفصل 25
> - النص: ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا
> - الرقم: 1.77.278
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.278%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-1793014704755.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
