# الفصل الرابع

من [القانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-322)

تجرى على المعينين في أسلاك القوات المساعدة عملا بالفصلين 1 و 2 أعلاه أحكام الظهائر الشريفة الآتية مع مراعاة أحكام هذا القانون:

- – الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 من صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- – الظهير الشريف رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- – الظهير الشريف رقم 1.74.93 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بتحديد سن تقاعد رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

غير أن المواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية العاملين في القوات المساعدة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق والبالغين أكثر من 52 سنة من العمر يمكن بالرغم عن أحكام النصوص التشريعية المعمول بها الاحتفاظ بهم في الأسلاك إلى أن يبلغوا سن الستين من غير أن يسمح لهم بالاستمرار في العمل بعد هذه السن.


> الإحالة: الفصل الرابع من ظهير شريف رقم 1.80.322 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-322/4
> - المادة: الفصل الرابع
> - النص: القانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية
> - الرقم: 1.80.322
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80.322%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.80-1747654475154.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
