# الفصل 13

من [ظهير شريف رقم 1.80.340 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة](https://madda.ma/ar/dahir-1-80-340)

الجزء الثالث: العقوبات

زيادة، إن اقتضى الحال، على تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة في نصوص تشريعية خاصة ولا سيما في التشريع المتعلق بالمعاقبة على الغش والتشريع الخاص بالمواد السامة، يعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 درهم على كل ممارسة غير قانونية للصيدلة البيطرية بصفة حرة.

ويعد ممارسا بصورة غير قانونية للصيدلة البيطرية بصفة حرة:

- 1- كل شخص يقوم بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه إذا كان غير حاصل على الدبلوم الوطني في الصيدلة أو دبلوم يعادله؛
- 2- كل شخص يقوم بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه إذا لم يكن مأذونا له في ذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- 3- كل صيدلي يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير يقضي بمنعه مؤقتا من مزاولتها عملا بقرار صادر عن الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام خلال مدة المنع بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه بعد نشر التدبير المذكور؛
- 4- كل صيدلي يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير يقضي بمنعه نهائيا من مزاولتها عملا بقرار صادر عن الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه بعد نشر التدبير المذكور؛
- 5- كل شخص حامل لصفة قانونية يتجاوز حدود الاختصاصات التي يخولها القانون إياه بتقديم إسعاف أو معونة أو مساعدة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الأربعة السابقة بهدف عدم تعريضهم لتطبيق هذا القانون عليهم.

على أن القيام بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه لا يعتبر عملا من أعمال الممارسة غير القانونية للصيدلة البيطرية بصفة حرة فيما يخص:

- 1- كل بيطري مسجل في جدول هيئة البياطرة الوطنية بوصفه بيطريا حرا وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى ـ ب من الفصل 7 أعلاه؛
- 2- الهيئات المشار إليها في (ج) و (د) بالفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه وذلك في حدود الاختصاصات التي تتمتع بها في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- 3- كل محضر ومساعد محضر في الصيدلة تتوافر فيهما الشروط المطلوبة لممارسة مهنتهما؛
- 4- كل طالب في الصيدلة ينوب بصورة قانونية عن مالك صيدلية من الصيدليات؛
- 5- الهيئات المشار إليها في الفصل 8 أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.


---

[4] تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 13 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 94.115.1 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-1-80-340/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: ظهير شريف رقم 1.80.340 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة
> - الرقم: 1.80.340
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 مارس 1994 (1994-03-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/180340~1.PDF-1729076458817.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
